مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

115

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

الدائم ففيه إشكال » « 1 » . وبه قال السيّد الفقيه الگلبايگاني « 2 » وغيرهم « 3 » . أدلّة هذا الحكم عملية التعقيم والمنع الدائم عن الحمل - مضافاً إلى أنّه مستلزم للنظر واللمس المحرّم غالباً ، وهو لا يجوز إلّا عند الضرورة - يمكن إثبات تحريمه بوجوه : الأوّل : إطلاق قوله تعالى : « وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ » « 4 » . وجه الدلالة : أنّه قد صرّح اللغويّون بأنّ الهلاك والتهلكة بمعنى واحد . ففي لسان العرب : « التهلكة : الهلاك وقيل : التهلكة كلّ شيء تصير عاقبته إلى الهلاك » « 5 » . وفي مجمع البحرين : الهلاك : العطب ، يقال : هلك الشيء أي عطب » « 6 » . « وعطب عطباً أي هلك وفسد » « 7 » . وقال في التبيان : « والتهلكة والهلاك واحد ، وأصل الهلاك الضياع ، وهو مصدر ضاع بحيث لا يدري أين هو » « 8 » . وفي الميزان : « والمعنى : « لا تُلْقُوا . . . » كناية عن النهي عن إبطال القوّة

--> ( 1 ) الفتاوى الجديدة : 422 - 423 ؛ بحوث فقهيّة هامّة : 283 . ( 2 ) مجمع المسائل 2 : 173 . ( 3 ) مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام رقم 21 : 56 وما بعدها . ( 4 ) سورة البقرة ( 2 ) : 195 . ( 5 ) لسان العرب 6 : 348 . ( 6 ) مجمع البحرين 3 : 1876 . ( 7 ) المعجم الوسيط 2 - 1 : 607 . ( 8 ) تفسير التبيان 2 : 152 .